السنن الكبرى للنسائي 3261
فِي الصَّائِمِ إِذَا دُعِيَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ عَائِشَةَ «§صَامَتْ يَوْمًا فَجَهَدَهَا الصَّوْمُ فَأَفْطَرَتْ» فَقَالَتْ حَفْصَةُ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ
عَائِشَةُ لَا تَفْعَلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَذْكُرُ لَهُ فَأَحْسِبُهُ أَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.