السنن الكبرى للنسائي 3260
فِي الصَّائِمِ إِذَا دُعِيَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا «§أَفْطَرَتْ يَوْمًا فَأُمِرَتْ أَنْ تَقْضِيَ يَوْمًا» أَوْ قَالَ «يَوْمَيْنِ» قَالَ
خَالِدٌ وَأَنَا أَجْرَأُ عَلَى يَوْمَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.