السنن الكبرى للنسائي 3259
فِي الصَّائِمِ إِذَا دُعِيَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَانَ حِمْصِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهَا §ضَعُفَتْ يَوْمًا
عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَقْضِيَ مَكَانَهُ يَوْمَيْنِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.