السنن الكبرى للنسائي 3258
فِي الصَّائِمِ إِذَا دُعِيَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَبُو زُبَيْدٍ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عَائِشَةَ
«أَنَّهَا صَامَتْ فِي رَمَضَانَ فَأُجْهِدَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُفْطِرَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.