السنن الكبرى للنسائي 3257
فِي الصَّائِمِ إِذَا دُعِيَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُصَلِّي مَعْنَاهُ يَدْعُو فِي الصَّائِمِ يُجْهَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.