MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 3099

مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي احْتَرَقْتُ فَسَأَلَهُ مَا لَهُ؟ فَقَالَ أَفْطَرْتُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِكْتَلٍ عَظِيمٍ يُدْعَى الْعِرْقَ فِيهِ تَمْرٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا