السنن الكبرى للنسائي 3098
مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ احْتَرَقْتُ ثُمَّ قَالَ وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا قَالَ «تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ» قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ «فَأَمَرَهُ أَنْ يَمْكُثَ فَجَاءَهُ عِرْقٌ فِيهِ طَعَامٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه