السنن الكبرى للنسائي 2978
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومَنَّ فَدَخَلَ أَبِي عَلَى عَائِشَةَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فَيَصُومُ يَوْمَهُ» فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمَرْوَانَ فَقَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا لَقِيتَ أَبَا هُرَيْرَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.