السنن الكبرى للنسائي 2976
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ
أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّهُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ فَقَالَتْ لَسْتُ أَقُولُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا «كَانَ الْمُنَادِي يُنَادِي بِالصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَجُنُبٌ فَأَرَى حَدْرَ الْمَاءِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي الْفَجْرَ ثُمَّ يَظَلُّ صَائِمًا» خَالَفَهُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَرَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ 2977 أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِيَحْيَى فَقَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ أَنَا سَمِعْتُ مُجَالِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.