دليل

السنن الكبرى للنسائي 238

الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرِ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ ضَفْرِ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ عِنْدَ غَسْلِهِا مِنَ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى جَسَدِكِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.