السنن الكبرى للنسائي 239
إِزَالَةُ الْجُنُبِ الْأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِهِ يَدَيْهِ ثَلَاثًا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا
عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُؤْتَى بِإِنَاءٍ فَيُصَبُّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَصُبُّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.