السنن الكبرى للنسائي 2349
الشَّفَاعَةُ فِي الصَّدَقَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عمرو عَنْ ابْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي الشَّيْءَ فَأَمْنَعُهُ كَي تَشْفَعُوا فَتُؤْجَرُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.