دليل

السنن الكبرى للنسائي 2349

الشَّفَاعَةُ فِي الصَّدَقَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عمرو عَنْ ابْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي الشَّيْءَ فَأَمْنَعُهُ كَي تَشْفَعُوا فَتُؤْجَرُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.