السنن الكبرى للنسائي 2348
الشَّفَاعَةُ فِي الصَّدَقَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «اشْفَعُوا تُشَفَّعُوا وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.