السنن الكبرى للنسائي 2325
الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَجْلَانَ هَذَا هُوَ وَالِدُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ رَوَى عَنْهُ بُكَيْرُ وَعَجْلَانُ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.