دليل

السنن الكبرى للنسائي 2326

الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

اعرض الإسناد

وأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.