دليل

السنن الكبرى للنسائي 2289

زَكَاةُ الْمَعْدِنِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.