السنن الكبرى للنسائي 2288
زَكَاةُ الْمَعْدِنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.