دليل

السنن الكبرى للنسائي 2288

زَكَاةُ الْمَعْدِنِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.