السنن الكبرى للنسائي 2273
مَانِعُ زَكَاةِ مَالِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسْنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} [آل عمران 180] قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَثْبَتُ عِنْدَنَا مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ وَرِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَشْبَهُ عِنْدَنَا بِالصَّوَابِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَإِنْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.