السنن الكبرى للنسائي 2274
زَكَاةُ التَّمْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ حَبِّ وَتَمْرٍ صَدَقَةٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِسْمَاعِيلُ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ حَبٍّ وَهُوَ ثِقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.