السنن الكبرى للنسائي 2157
إِخْرَاجُ الْمَيِّتِ مِنَ اللَّحْدِ بَعْدَ أَنْ يُوضَعَ
اعرض الإسناد
الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ
سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ «فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ» وَاللهُ أَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.