دليل

السنن الكبرى للنسائي 2158

إِخْرَاجُ الْمَيِّتِ مِنَ اللَّحْدِ بَعْدَ أَنْ يُوضَعَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ

سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ فَأُخْرِجَ مِنْ قَبْرِهِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَتَفَلَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ» قَالَ جَابِرٌ وَاللهُ أَعْلَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.