دليل

السنن الكبرى للنسائي 2108

الصُّفُوفُ عَلَى الْجِنَازَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ فَصَفَّ بِنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْجِنَازَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.