السنن الكبرى للنسائي 2108
الصُّفُوفُ عَلَى الْجِنَازَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ فَصَفَّ بِنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْجِنَازَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.