دليل

السنن الكبرى للنسائي 2107

الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِاللَّيْلِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ

أَنَّهُ اشْتَكَتِ امْرَأَةٌ بِالْعَوَالِي مِسْكِينَةٌ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْأَلُهُمْ عَنْهَا فَقَالَ «إِنْ مَاتَتْ فَلَا تَدْفِنُوهَا حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهَا» فَتُوُفِّيَتْ فَجَاءُوا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَامَ فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ فَصَلُّوا عَلَيْهَا وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءُوا فَسَأَلَهُمْ عَنْهَا فَقَالُوا قَدْ دُفِنَتْ يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ جِئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ فَقَالَ «انْطَلِقُوا فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَانْطَلَقُوا مَعَهُ حَتَّى أَرُوهُ قَبْرَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَفُّوا وَرَاءَهُ فَصَلُّوا عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.