السنن الكبرى للنسائي 2029
الْكَافُورُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ
أَتَانًا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي» فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» قَالَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا قَالَ فَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ جَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ 2030/ 1 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ جَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ 2030/ 2 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.