السنن الكبرى للنسائي 1859
الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ الْكُسُوفِ حَتَّى تَنْجَلِيَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكَرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.