MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1860

الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ الْكُسُوفِ حَتَّى تَنْجَلِيَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكَرَةَ قَالَ

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ «فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَوَثَبَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا