السنن الكبرى للنسائي 1860
الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ الْكُسُوفِ حَتَّى تَنْجَلِيَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكَرَةَ قَالَ
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ «فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَوَثَبَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.