السنن الكبرى للنسائي 1858
الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الْقَمَرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.