السنن الكبرى للنسائي 1640
الْإِقَامَةُ لِمَنْ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَسِيتُ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ فَقَالُوا لِي أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ فَقُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ أُرَاهُ فَمَرَّ بِي فَقُلْتُ هَذَا هُوَ فَقَالُوا هُوَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه