السنن الكبرى للنسائي 1639
الِاكْتِفَاءُ بِالْإِقَامَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرْوَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا فِي غَزْوَةٍ حَبَسَنَا الْمُشْرِكُونَ
عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا فَأَقَامَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّيْنَا وَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَصَلَّيْنَا وَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَصَلَّيْنَا وَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَصَلَّيْنَا ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا ثُمَّ قَالَ «مَا عَلَى الْأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ اللهَ غَيْرَكُمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ مَا رَوَاهُ غَيْرُ زَائِدَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه