السنن الكبرى للنسائي 1582
الْوَقْتُ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ يُرِيدُ أَرْضًا لَهُ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ لَمَّا بِهَا وَلَا نَظُنُّ
أَنْ تُدْرِكَهَا فَخَرَجَ مُسْرِعًا وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُسَايِرُهُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ يُقِلُّ الصَّلَاةَ وَكَانَ عَهْدِي بِهِ وَهُوَ مُحَافِظٌ عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَبْطَأَ قُلْتُ «الصَّلَاةَ يَرْحَمُكَ اللهُ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَمَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا» فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ صَنَعَ هَكَذَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه