السنن الكبرى للنسائي 149
الْأَمْرُ بِالتْوُضُؤِ مِنَ الْمَذْيِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِي فَقَالَ «يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.