دليل

السنن الكبرى للنسائي 149

الْأَمْرُ بِالتْوُضُؤِ مِنَ الْمَذْيِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِي فَقَالَ «يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.