دليل

السنن الكبرى للنسائي 148

الْأَمْرُ بِالتْوُضُؤِ مِنَ الْمَذْيِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ §اسْتَحْيَيْتُ

أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ «فِيهِ الْوُضُوءُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.