السنن الكبرى للنسائي 147
الْأَمْرُ بِالتْوُضُؤِ مِنَ الْمَذْيِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ إِذَا دَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُجَامِعْ فَسَلْ لِيَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي فَسَأَلَهُ فَقَالَ «يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.