دليل

السنن الكبرى للنسائي 147

الْأَمْرُ بِالتْوُضُؤِ مِنَ الْمَذْيِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ

قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ إِذَا دَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُجَامِعْ فَسَلْ لِيَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي فَسَأَلَهُ فَقَالَ «يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.