دليل

السنن الكبرى للنسائي 146

الْأَمْرُ بِالتْوُضُؤِ مِنَ الْمَذْيِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ

قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكَانَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدِي فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقُلْتُ لِرَجُلٍ جَالِسٍ إِلَى جَنْبِي سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «فِيهِ الْوُضُوءُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.