دليل

السنن الكبرى للنسائي 145

الْأَمْرُ بِالْوَضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ قَالَ أَتَيْتُ رَجُلًا يُدْعَى صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ فَقَعَدْتُ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَطْلُبُ قَالَ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُ؟ قُلْتُ عَنِ الْخُفَّيْنِ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ «أَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَهُ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.