MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1341

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيُّ كُوفِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

بَعَثَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي إِبِلٍ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَلَمَّا أَتَاهُ وَكَانَتْ لَيْلَةُ مَيْمُونَةَ وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَطَرَحَ ثَوْبَهُ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي ثِيَابِهَا فَأَخَذْتُ ثَوْبِي فَجَعَلْتُ أَطْوِيهِ تَحْتِي ثُمَّ اضْطَجَعْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ لَا أَنَامُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى مَا يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَذْهَبَ ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَبَالَ ثُمَّ أَتَى سِقَاءًا مُوكَئًا فَحَلَّ وِكَاءَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ وَطِئَ عَلَى فَمِ السِّقَاءِ فَجَعَلَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ حَتَّى فَرَغَ وَأَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ فَأَصُبَّ عَلَيْهِ فَخِفْتُ أَنْ يَدَعَ اللَّيْلَةَ مِنْ أَجْلِي ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَتَنَاوَلَنِي بِيَدِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ «فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ بِلَالٌ فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ» خَالَفَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا