السنن الكبرى للنسائي 11617
سُورَةُ الضُّحَى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ
أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَقَدْ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَأُنْزِلَتْ {وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى} [الضحى 2]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.