السنن الكبرى للنسائي 11618
سُورَةُ التِّينِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَقَالَ مَالِكٌ الْعَتَمَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.