السنن الكبرى للنسائي 11610
سُورَةُ الشَّمْسِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فَدَخَلَ حَرَامٌ وَهُوَ يُرِيدُ
أَنْ يَسْقِيَ نَخْلَهُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ لَيُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ فَلَمَّا رَأَى مُعَاذًا طَوَّلَ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ لِيَسْقِيَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَمُنَافِقٌ يَعْجَلُ مِنَ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ نُخَيْلِهِ فَجَاءَ حَرَامٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمُعَاذٌ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَسْقِيَ نَخْلِي فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ لَأُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ فَلَمَّا طَوَّلَ مُعَاذٌ تَجَوَّزْتُ فِي صَلَاتِي وَلَحِقْتُ بِنَخْلِي أَسْقِيهِ فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ فَأَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ «أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ لَا تُطَوِّلْ بِهِمْ اقْرَأْ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوَهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.