السنن الكبرى للنسائي 11411
سُورَةُ الشُّورَى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكِمْ قَدْ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ فِي أَرْضٍ مَهْلَكَةٍ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلَهُ الْجُوعُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.