السنن الكبرى للنسائي 11410
سُورَةُ الشُّورَى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ
عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشورى 23] قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَجِلْتَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ بُطُونِ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ «إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.