السنن الكبرى للنسائي 11018
سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ فَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُو يَتْبَعُهُ» قَالَ ثُمَّ قَرَأَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ {وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} [آل عمران 180] إِلَى قَوْلِهِ {يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران 180]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.