السنن الكبرى للنسائي 10971
سُورَةُ الْبَقَرَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ مِنْ قِبَلِ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا إِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة 223]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.