MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 10972

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ

قَالَتِ الْيَهُودُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ قِبَلِ دُبُرِهَا كَانَ الْحَوَلُ مِنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتَوْا} [البقرة 223] قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَبَارِكًا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَأْتَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا