السنن الكبرى للنسائي 10972
سُورَةُ الْبَقَرَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ
قَالَتِ الْيَهُودُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ قِبَلِ دُبُرِهَا كَانَ الْحَوَلُ مِنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتَوْا} [البقرة 223] قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَبَارِكًا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَأْتَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.