السنن الكبرى للنسائي 10809
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ زِيَادَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَذَكَرَ
أَنَّ أَبَاهُ احْتَبَسَ بَوْلُهُ فَأَصَابَتْهُ حَصَاةُ الْبَوْلِ فَعَلَّمَهُ رُقْيَةً سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ «رَبَّنَا الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَاغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ فَأَنْزِلْ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأُ» وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْقِيَهُ بِهَا فَرَقَاهُ بِهَا فَبَرِأَ [382] خَالَفَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ 10810 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي زِيَادَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ فَضَالَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَلْتَمِسَانِ الشِّفَاءَ لِأَبِيهِمَا حُبِسَ بَوْلُهُ فَدَلَّهُ الْقَوْمُ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَجَاءَهُ الرَّجُلَانِ وَمَعَهُمَا فَضَالَةُ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوِ اشْتَكَى أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ» فَذَكَرَ نَحْوَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه