السنن الكبرى للنسائي 10801
مَا يَقُولُ عَلَى الْمَلْدُوغِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هَاشِمٍ دَلُّوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَعَرَضَ لِإِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِي عَقْلِهِ أَوْ لُدِغَ فَقَالُوا لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ أَنَا فَأَتَى صَاحِبَهُمْ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرِأَ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَضَحِكَ وَقَالَ «مَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟» ثُمَّ قَالَ «خُذُوا الْغَنَمَ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ» [379] 10802 أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى وَمُحَمَّدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه