السنن الكبرى للنسائي 10803
مَا يَقُولُ عَلَى الْبَثْرَةِ، وَمَا يَضَعُ عَلَيْهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَتْنِي مَرْيَمُ بِنْتُ إِيَاسٍ
عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «عِنْدَكِ ذَرِيرَةٌ؟» فَقَالَتْ نَعَمْ فَدَعَا بِهَا فَوَضَعَهَا عَلَى بَثْرَةٍ بَيْنَ إِصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ «اللهُمَّ مُطْفِئَ الْكَبِيرَةِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيرَةِ أَطْفِئْهَا عَنِّي» فَطُفِئَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه