MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 10742

مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى حَيَّةً فِي مَسْكَنِهِ

اعرض الإسناد

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْخَنْدَقِ فَبَيْنَمَا هُوَ بِهِ إِذْ جَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي أُحْدِثْ بِأَهْلِي عَهْدًا فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ الْفَتَى فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعَنَهَا فَقَالَتْ لَا تَعْجَلْ حَتَّى تَدْخُلَ وَتَنْظُرَ فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ فَلَمَّا رَآهَا رَكَزَ فِيهَا رُمْحَهُ ثُمَّ نَصَبَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ حَتَّى مَاتَتْ وَخَرَّ الْفَتَى مَيِّتًا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا