MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 10389

مَا يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ إِذَا نَزَلَ بِهِ، وَاخْتِلَافُ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِا عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ

عَلِيٌّ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ عَلَّمَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ إِذَا كَانَ وَيَقُولُ أَيْ بُنَيَّ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ إِذَا نَزَلَ بِي لَقَدْ خَصَصْتُكَ بِهِنَّ دُونَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ قَالَ كَانَ ابْنُ جَعْفَرٍ يَكْتُمُنَاهُنَّ فَلَمَّا زَوَّجَ ابْنَتَهَ تِلْكَ عَبْدَ الْمَلِكِ وَتَوَجَّهَتْ إِلَى الشَّامِ شَيَّعَهَا وَشَيَّعْنَاهَا مَعَهُ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ وَأَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ خَلَا بِهَا فَعَرَفْنَا أَنَّهُ يُعَلِّمُهَا إِيَّاهُنَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَخَلَّفْتُ ثُمَّ أَدْرَكْتُهَا فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالَ لِي أَيْ بُنَيَّةُ إِنَّكِ تَقْدِمِينَ أَرْضًا أَنْتِ بِهَا غَرِيبَةٌ فَإِذَا نَزَلَ بِكِ كَرْبٌ أَوْ غُمٌّ فَقُولِي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْكَرِيمُ الْحَلِيمُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» قَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا