السنن الكبرى للنسائي 10073
مَا يَقُولُ الْخَارِجُ إِلَى أَصْحَابِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ فَقَالَ
انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَاءَنَا سَيْحًا فَقَدِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا النَّوَاضِحُ وَإِنَّا لَمْ نَسْأَلْهُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَانَا وَلَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ «مَرْحَبًا بِالْأَنْصَارِ يَقُولُهَا ثَلَاثًا لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَيْتُكُمْ وَلَا أَسْأَلُ رَبِّي إِلَّا أَعْطَانِيهِ» فَتَرَكُوا مَسْأَلَتَهُمُ الَّتِي جَاؤوا فِيهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ لَنَا بِالْمَغْفِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.